الشيخ محمد الجواهري

180

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

وأمّا الإذنية ( 1 ) فيجوز فيها الرجوع دائماً .

--> قريباً إن الاستدلال باطلاقات أدلة امضاء العقود الالتزامية بالنسبة إلى روايات المزارعة في المزارعة هو الصحيح ، لا باطلاقات أدلة الامضاء في العقود الالتزامية من البيع والإجارة ونحوها ، فإنها غير دالة لا على الزوم في المزارعة العقدية غير الاذنية ولا دالة على اللزوم في المزارعة المعاطية غير الاذنية ، كما لم تكن هي الدالة على صحة المزارعة مطلقاً . ( 1 ) في المسألة الثانية الرقم العام ] 3494 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 237 - 238 . ( 2 ) المنفي العقد الذي يحكم بلزومه لا أصل العقد ، ولا مانع من أن تكون المزارعة الاذنية عقداً إلاّ أنّها لازمة ، كما هو الحال في المضاربة فإنها عقد ، غير لازمة ، لا أن العقد مختص بالمزارعة اللازمة لفظية كانت أو معاطاتية .